ইমাম হাদির প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তি
القول الأول والثاني للإمام الهادي
জনগুলি
وقد ذكر هذا الفارق بين الروايتين الإمام المؤيد بالله والإمام ابن المرتضى؛ فقال الإمام المؤيد بالله: "ولا قطع على من سرق الحر، وقال في (المنتخب): عليه القطع" (1).
وكان النص في (البحر) كالآتي: "(ه): ولا صغير؛ إذ ليس بمال، (خب): ليس بمستقل، ويمكن تقويمه بالدية فيقطع به" (2).
ولعل سبب إثبات الإمام القطع بسرقة الصغير الحر؛ يرجع إلى ظاهر قوله تعالى:?والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما? (3)، كما أنها زجر لهذا السارق لكونه صير ما جعل الله حرا عبدا يجري بفعله مجرى الأموال(4)، والله أعلم.
المطلب الثاني الجناية على المملوك
إذا قتل الحر مملوكا؛ فهل يصح أن تتجاوز قيمته أكثر من دية الحر في مذهب الإمام الهادي؟
قال الإمام المؤيد بالله أن الإمام الهادي قد رويت عنه روايتان في ذلك؛ إذ قال: "وفي العبد قيمته بالغة ما بلغت، وكذلك إن زادت قيمته لصناعة يحسنها؛ إلا أن تكون الصناعة مما لا يحل كالغناء وضرب المعازف ونحو ذلك، وقال في (المنتخب): لا تزاد قيمته على دية الحر"(5).
ويظهر من ذلك وجود الحكمين الآتيين:
الأول: قيمة المملوك تكون بالغة ما بلغت بدون تقييد.
وهذا قول الإمام الناصر وقول أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة(6).
والآخر: عدم تجاوز قيمة المملوك بأكثر من دية الحر.
পৃষ্ঠা ১০৩