ইমাম হাদির প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তি
القول الأول والثاني للإمام الهادي
জনগুলি
المطلب الثالث إمهال الشفيع
إذا طلب الشفيع تأجيل الثمن؛ فكم مدتها؟
نقل الإمام ابن المرتضى أن للإمام قولين في مدة إمهال الشفيع في الثمن؛ فقال: "وإذا طلب الشفيع التأجيل بالثمن أمهله الحاكم إجماعا (ه) ثلاثة أيام أو أكثر على ما يراه الحاكم...( خب عز ) جوازها إلى شهر"(1).
وعلى ما جاء في (البحر)؛ فأمامنا روايتين للإمام الهادي؛ كالآتي:
الرواية الأولى: إذا طلب الشفيع الإمهال في الثمن؛ فتكون المهلة ثلاثة أيام أو أكثر على ما يراه الحاكم.
الرواية الأخرى: يجوز أن تكون المهلة إلى شهر.
وهذه المسألة بهذا التباين؛ لم يذكرها الإمامان الهارونيان، ولم أجدها أيضا كما ساقها صاحب (البحر)؛ بل لم أجد هناك اختلافا يذكر في قدر هذه المهلة الزمنية، وذلك للآتي:
أولا: المهلة المبينة في (الأحكام) هي ثلاثة أيام، وقد تزيد على حسب ما يراه الحاكم؛ وكان النص كالآتي: "ويؤجل لصاحب الشفعة بالثمن ثلاثا... وفي تأخير الثمن على البائع الضرر، اذا كان اكثر من ثلاث، الا أن يرى ذلك الحاكم"(2).
ثانيا: المهلة المبينة في (المنتخب) تكون بحسب حال الشفيع والبائع؛ فقد تكون يوما أو ثلاثة أيام، وقد تزيد إلى عشرة أيام فقط، وكان هذا في (المنتخب) كما يأتي: "وأما أنا فقولي: إنه ينظر الحاكم للشفعة على قدر الصلاح وما يمكنه، إن كان مؤسرا يمكنه في يوم لم يؤجل أكثر من يومه، وإن كان يمكنه في ثلاثة أيام أجل ثلاثا، وكذلك خمسا وعشرا" (3).
পৃষ্ঠা ৯৬