কাওয়ানিন উসুল
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
জনগুলি
ويظهر الثمرة في إمكان جريان أصل العدم في إثبات الأجزاء والشرائط وعدمه.
وبيان ذلك أنه لا خلاف ولا ريب في كون الأحكام الشرعية توقيفية لا بد أن يتلقى من الشارع.
وأما موضوعات الأحكام ، فإن كان من قبيل المعاملات فيرجع فيها الى العرف واللغة وأهل الخبرة كالبيع والأرش ونحوهما. وكذلك كل لفظ يستعمل في كلام الشارع لإفادة الحكم أو لإفادة بيان ماهية العبادة ، كالغسل بفتح الغين والمسح ونحوهما. وإن كان من قبيل العبادات كالصلاة والغسل ونحوهما فهو أيضا كنفس الأحكام ، فإنها حقائق محدثة من الشارع لا يعلمها إلا هو.
وأما هذا القائل فيرجع فيها أيضا (1) الى اللغة والعرف ، كالمعاملات ، لأنه لم يقل بكونها منقولات ، غاية الأمر أن يقارنها بما يثبت عنده من الشرائط.
فإن قلنا بجعل الماهيات الجديدة من جانب الشارع وإحداثها ، فيصير العبادات من باب مركب ذي أجزاء ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، فلا بد في حصول الامتثال به من حصول العلم بجميع أجزائه وشرائطه ، فإذا شك في كون شيء جزء له أو شرطا له ، فلا يمكن القول بأن الأصل عدم المدخلية ، للزوم العلم بالإتيان بالماهية المعينة ، ولا يكفي في ذلك عدم العلم بعدم الإتيان.
واما على القول بعدم تركيب جديد ، فالمكلف به هو المعنى اللغوي ولا تأمل
__________________
الثمرة وهو وإن كان لازما لكلامه الأول الذي جعل مذهبا له من نفي الاستعمال كعكسه ، إلا أنه لما كانت الملازمة من هذه الجهة أخفى من الأخرى صرح به المصنف وقرره ليترتب عليه بدو الثمرة ، وإنما لم ينعكس لأن الكلام في أبواب اللغات فتدبر.
(1) القائل هو القاضي أبو بكر والظاهر ان كلمة أيضا زائدة.
অজানা পৃষ্ঠা