কাওয়ানিন উসুল
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
জনগুলি
وحصولها فيها وفي غيرها من الألفاظ الكثيرة الدوران في زمان الصادقين عليهماالسلام (1) ومن بعدهما ؛ مما لا ينبغي التأمل فيه كما صرح به جماعة من المحققين (2).
وأما مثل لفظ الوجوب والسنة والكراهة ونحو ذلك ، فثبوت الحقيقة فيها في كلامهما عليهماالسلام ومن بعدهما أيضا محل تأمل ، فلا بد للفقيه من التتبع والتحري ، ولا يقتصر ولا يقلد.
ثم إن ما ذكرناه من الوجهين في كيفية صيرورتها حقيقة ، فالأول منهما في غاية البعد ، بل الظاهر هو الوجه الثاني (3).
وعليه فلا تحصل الثمرة إلا فيما علم أنه صدر بعد الاشتهار في هذه المعاني الى أن استغنى عن القرينة ، فإن علم أنه كان بعده ، فيحمل على الحقيقة ، وإلا فيمكن صدوره قبله ، وحينئذ فيمكن إرادة المعاني الجديدة واختفى [واختفت] القرينة.
ويمكن إرادة المعنى اللغوي ، والأصل عدمها (4) ؛ فيحمل على اللغوي وهذا أقرب ،
__________________
(1) وهما الباقر والصادق عليهماالسلام وإنما خصهما بالذكر دون غيرهما من الأئمة الأطهار عليهمالسلام يمكن لأن صدور الكثير من الروايات وإظهارها كان في عصرهما ، وربما لأجل ذلك اصطلح تسمية المذهب الحق بالمذهب الجعفري.
(2) كالوحيد في «الفوائد» ص 102 ، وقد ذكر القول بالتفصيل في «المسترشدين» 1 / 413. ونقل في «الفصول» ص 42 : وقد يحكى عن بعضهم نفيها فيما تقدم على زمن الصادقين أيضا.
(3) المراد بالأول هو قوله : ان الشارع قد نقل هذه الألفاظ عن المعاني اللغوية ووضعها لهذه المعاني الجديدة ، ووجه بعده ظاهر ، بل الظاهر هو الوجه الثاني وهو انه استعمله فيها بمعونة القرينة مجازا الى ان استغنى عن القرينة فصارت حقائق فيها.
অজানা পৃষ্ঠা