কাওয়ানিন উসুল
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
জনগুলি
قانون :
كل لفظ ورد في كلام الشارع ، فلا بد أن يحمل على ما علم إرادته منه ، ولو كان معنى مجازيا. وإن لم يعلم المراد منه ، فلا بد من أن يحمل على حقيقة اصطلاحه سواء ثبت له اصطلاح خاص فيه أو لم يثبت ، بل كان هو اصطلاح أهل زمانه.
وإن لم يعلم ذلك أيضا ، فيحمل على اللغوي والعرفي إن وجد أحدهما بضميمة أصالة عدم النقل ، فإذا وجد واحد منهما واتحد ، فهو (1) ، وإن تعدد ، فيتحرى في تحصيل الحقيقة باستعمال أماراتها أو القرينة المعينة للمراد ، ثم يعمل على مقتضاه من الترجيح أو التوقف.
وإن وجد كلاهما (2) ، فإن كان المعنى العرفي هو عرف المتشرعة ، فهو محل
__________________
(1) يعني إذا وجد واحد من المعنى اللغوي أو العرفي واتحد ذلك المعنى فهو المراد ، وان احتمال وجود معنى آخر للفظ غير المعنى المعلوم وهو المراد في نفس الأمر ينفيه أصالة العدم.
(2) بأن يكون المعنى اللغوي والعرفي كلاهما موجودين ومعلومين وهو على قسمين :
كان في التطابق والتخالف ، بمعنى ان يشك في أن معناه العرفي هل هو مطابق لمعناه اللغوي أم لا. فحينئذ يحمل على اللغوي لأصالة التطابق وعدم النقل.
والثاني : أن يكون كلاهما معلومين بالتفصيل ، ولكن الشك في أن معناه العرفي هل هو كان في زمان الشارع أو حدث بعد زمانه ، فحينئذ إن كان المعنى العرفي هو عرف المتشرعة ؛ فهو محل النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية ، وإلا ؛ فهي المسألة المعبر عنها في الأصول بتعارض العرف واللغة ، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال ثالثها التوقف ولم يذكره المصنف.
অজানা পৃষ্ঠা