কাওয়ানিন উসুল
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
জনগুলি
معظم الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين سائر المسكرات (1) في هذا الحكم واحتجوا عليه بإطلاق الخمر في كثير من الأخبار على كل مسكر ، فيثبت له حكمه وفيه بحث ، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك (2).
ونظير ذلك ايضا قال في رد من أوجب نزح الجميع للفقاع مستدلا بإطلاق الخمر عليه في الأخبار ، وأنت خبير بعدم صحة الجمع بين قوله : فإن الإطلاق أعم ، وقوله : والمجاز خير من الاشتراك ، ويظهر وجهه بالتأمل فيما حققناه.
وأما نظر جمهور علمائنا رحمهالله في الاستدلال بتلك الأخبار ، فليس الى كون المسكرات خمرا حقيقة أو الفقاع خمرا كذلك ، بل وجه استدلالهم هو أن الاستعارة والتشبيه المطلق يقتضي اعتبار المشابهة في جميع الأحكام لوقوعه في كلام الحكيم ، أو الأحكام الظاهرة الشائعة ، ومنها حكم النجاسة ومقدار النزح ، فقد ذكروا في مثل ذلك وجوها ثلاثة :
والثاني : العموم ، لوقوعه في كلام الحكيم.
والثالث : التشريك في الأحكام الشائعة ، وهو أظهر الاحتمالات. ومن هذا القبيل قولهم : «الطواف في البيت صلاة» (3).
__________________
(1) كالنبيذ من التمر ، والتبع بكسر الباء وسكون التاء المثناة وفتحها ، وهو نبيذ العسل.
والفضيخ بالمعجمتين من التمر والبسر ، والنقيع من الزبيب ، والمرز بكسر الميم والزاء المعجمة الساكنة المهملة ، والجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة نبيذ الشعير ، وسائر المسكرات الأخرى تجد ذكرها في الكتب الفقهية المبسوطة في أبواب المطاعم والحدود.
(2) «مدارك الأحكام» : 1 / 63.
(3) «عوالي اللئالي» : 1 / 214 ، الحديث 70 ، و 2 / 167 الحديث 3 ، وفيهما : بالبيت بدل في البيت.
অজানা পৃষ্ঠা