কাওয়ানিন উসুল
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
জনগুলি
(3) لأن هذا الوجه مما لم يعلم للفظ حقيقة أصلا لا معينا ولا غير معين فيتم كلام هذا القائل حينئذ من حمل المستعمل فيه الواحد على الحقيقة لا المجاز ، إذ لو كان مجازا لا بد أن يكون له حقيقة أيضا لاستلزامه الحقيقة ، والمفروض وحدة المستعمل فيه بخلاف الوجه الآتي ، فإن فيه يعلم الحقيقة في الجملة سوى المستعمل فيه ، وإن لم يكن نفسها معلوما لنا. وبالجملة هذا الوجه مما يتصور فيه وحدة المستعمل فيه ، نادر ، بل لم نقف عليه أصلا.
والثاني : أن يعلم الموضوع له الحقيقي في الجملة ، وهو يتصور أيضا على وجهين :
أيضا ولا نعلم أنه هل هو أو غيره ، وذلك الجهالة إنما هو بسبب جهالة نفس الموضوع له (1) ، لا بسبب جهالة الوضع ، مثل إنا نعلم أن ليلة القدر موضوعة لليلة خاصة ، واستعمل فيها أيضا مثل قوله تعالى : (إنا أنزلناه في ليلة القدر)(2) ولكن لا نعلمها بعينها ، فإذا أطلقها الشارع على ليلة النصف من شعبان مثلا ، أو ليلة الإحدى والعشرين من شهر رمضان مثلا ، فهل يحكم بمجرد ذلك الإطلاق أنها هي الموضوع له اللفظ ، أو يقال أن الاستعمال أعم من الحقيقة إذ يمكن أن يكون إطلاقها عليها من باب الاستعارة ويكون نفس الموضوع له اللفظ شيئا آخر.
هذا إذا لم يكن من باب التنصيص أو الحمل الظاهر في بيان الموضوع له ، كما لو انحصر الاستعمال في الواحد ، وقال بأن ليلة القدر هي هذه ، وذلك مثل أن يقول : اقرأ في ليلة القدر هذه الليلة فلانا ، ولو تعدد المستعمل فيه حينئذ فيتضح عدم دلالة الاستعمال على شيء (3) ، ويلزم السيد ومن قال بمقالته القول بتعدد
__________________
مجهولا ، ولا ريب ان القول بأن المجاز مستلزم للحقيقة يتم على فرض اتحاد المستعمل فيه لا غير.
(1) اي بعينه شخصا.
(2) القدر : 1.
(3) أي شيء من الحقيقة. ووجه هذا الاتضاح هو أن المستعمل فيه إذا تعدد وكان أحدهما على سبيل الحمل والانحصار والآخر خال عنه لا يمكن القول حينئذ بأن الموضوع له لو عمموا المقال حينئذ ، وهو كما ترى.
অজানা পৃষ্ঠা