কাওয়ানিন উসুল

হুসেইন কোম্মি d. 1231 AH
71

কাওয়ানিন উসুল

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

প্রকাশক

دار المحجة البيضاء، 2010

জনগুলি

والمعرب كالقسطاس والمشكوة والسجيل (1).

وخامسا : لا نسلم بطلان كونه غير عربي ، فإنه مسلم لو أريد بضمير (أنزلناه) مجموع القرآن ، لم لا يكون المراد البعض المعهود كالسورة التي هذه الآية فيها ، بتأويل المنزل والمذكور ، لأن القرآن مشترك معنوي بين الكل والبعض فيطلق على كل واحد من أجزائها.

وثانيهما : أنه إن كان نقل نوع العلاقة كافيا ، لجاز استعمال النخلة في الحائط والجبل الطويلين للشباهة ، والشبكة للصيد ، وبالعكس للمجاورة ، والابن للأب ، وبالعكس للسببية والمسببية (2) وهكذا ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

وقد أجيب (3) عن ذلك : بأن ذلك من جهة المانع لا عدم المقتضي ، وإن لم يعلم المانع بالخصوص.

أقول : الصواب في الجواب أن يقال : إن المقتضي غير معلوم ، فإن الأصل عدم جواز الاستعمال لكون اللغات توقيفية إلا ما ثبت الرخصة.

فنقول : إن المجاز على ما حققوه هو ما ينتقل فيه عن الملزوم الى اللازم ، فلا بد فيه من علاقة واضحة توجب الانتقال ، ولذلك اعتبروا في الاستعارة أن يكون

__________________

(1) ويمكن المناقشة فيه باحتمال كون هذه الألفاظ من توارد اللغتين فلا يتم النقض المذكور. قال في «المجمع» 4 / 96 القسطاس بالضم والكسر وبهما قرأ السبعة ، الميزان أي ميزان كان ، قيل هو عربي مأخوذ من القسط العدل ، وقيل رومي معرب.

وفي المشكاة قال الزجاج هي الكوة ، والمشكاة من كلام العرب كما في «لسان العرب» وأما السجيل حجر من طين ، وقال أهل اللغة هذا فارسي والعرب لا تعرف هذا ، كما في «لسان العرب» ومثله الأزهري.

(2) لف على غير ترتيب النشر لأنه راجع الى العكس.

(3) المجيب هو الحاجبي في «المختصر» والعضدي في «شرحه».

অজানা পৃষ্ঠা