কাওয়ানিন উসুল

হুসেইন কোম্মি d. 1231 AH
67

কাওয়ানিন উসুল

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

প্রকাশক

دار المحجة البيضاء، 2010

জনগুলি

الحقيقي وعدمه عما احتمل فرديته له ، بأن يعلم للفظ معنى حقيقي ذو أفراد وشك في دخول المبحوث عنه فيها وعدمه.

وحاصله ، أن الشك في كون ذلك مصداق ما علم كونه موضوعا له ، لا في كون ذلك موضوعا له أم لا. مثل : أن نعلم أن للماء معنى حقيقيا ونعلم أن الماء الصافي الخارج من الينبوع من أفراده ، ونعلم أن الوحل خارج منها ولكن نشك في ماء السيل الغليظ أنه هل خرج عن هذه الحقيقية أم لا. وكذا الجلاب (1) المسلوب الطعم والرائحة هل دخل فيها أم لا ، فيختبر بصحة السلب وعدمه ، وهذا ايضا لا يستلزم الدور ، فافهم ذلك.

وهذان الوجهان مما لم يسبقني إليهما أحد فيما أعلم (2) والحمد لله.

الرابع : الاطراد (3) وعدم الاطراد ، فالأول علامة للحقيقة ، والثاني للمجاز.

__________________

(1) الجلاب والجلاب معرب گلاب أي ماء الورد بالفارسية.

(2) أي لا أعلم أحدا قد تفطن من قبلي لهذين الجوابين ، ولا يخفى عليك ان جمال المحققين قد سبق المصنف الى الوجه الأول منها في مقام الاعتراض على المدقق الشيرازي وقد تقدم كلام المدقق المذكور بعنوان وإن شئت. وكلام جمال العلماء بعنوان ما يقال عند شرح قول المصنف هذا لو أردنا كونه مجازا بالفعل وقد أشار الى ذلك صدر الدين الشوشتري في حاشيته.

অজানা পৃষ্ঠা