455

কাওয়ানিন উসুল

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

প্রকাশক

دار المحجة البيضاء، 2010

به الماهية بدون ملاحظة التعيين كما في قول الشاعر : أقوم آل حصن أم نساء؟! (1) وقد يعرف ويراد به الجنس والماهية مثل : والله لا أتزوج الثيبات ، بل الأبكار ، إذا أراد جنس الجمع. وقد يراد به الجمع المعهود إذا كان هناك عهد خارجي ، وقد يراد به العهد الذهني كقوله تعالى : (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا)(2) ، إن قلنا بكون الجملة صفة للمستضعفين ، بل وقد يثنى ويقال رجالان وقد يجمع كرجاجيل [كرياجيل] وجمالات الى غير ذلك.

وأما التثنية فلا يجري جميع ما ذكر فيه ، فإن القدر المشترك بين كل واحد من الجموع ومجموعها موجود وهو مفهوم جماعة الرجال ، بخلاف رجلان ، فإن مفهوم اثنان من الرجال مشترك بين كل واحد من الاثنينيات بخلاف المجموع ، فإنه ليس من أفراد اثنين من الرجال ، ولكن التثنية أيضا قد يراد به النكرة وقد يراد به العهد الخارجي ، بل العهد الذهني أيضا ، وقد يراد به الاستغراق ، فالجنسية تعرض الجمع كما ان الجمعية تعرض الجنس.

ثم إن الجمع المعرف باللام قد يراد به الجنس ، بمعنى أن الجمع يعرف بلام الجنس فيسقط عنه اعتبار الجمعية ويبقى إرادة الجنس ، فحينئذ يجوز إرادة الواحد أيضا عنه ، وإلى هذا ينظر قولهم في تعريف الحكم : بأنه خطاب الله المتعلق

__________________

(1) وبه يمكن أن يستدل على ان القوم لا يطلق إلا على الرجال. هذا وصدر البيت هو : فما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ، وهو لزهير بن سلمة كما في كتاب «العين» للفراهيدي ج 5 ص 231 و «الصحاح للجوهري» ج 5 ص 2016 و «لسان العرب» ج 12 ص 505 وج 13 ص 121.

(2) النساء : 98.

অজানা পৃষ্ঠা