فلو كان الجمع المضاف في قوله تعالى : (ولا تقتلوا أولادكم)(1). بمعنى الكلي المجموعي ، فلم يدل على حرمة قتل البعض ، بخلاف المعنى الأول ، نظير ضربت العشرة وما ضربت العشرة.
وسيجيء أن العموم قد يستفاد من جهة المقام (2) لاقتضاء الحكمة ذلك ، وهو أيضا ليس من العام المصطلح وإن ترتب عليه أحكامه.
__________________
(1) الأنعام : 151.
(2) وذلك كقوله تعالى : (وأحل الله البيع.)
অজানা পৃষ্ঠা