419

কাওয়ানিন উসুল

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

প্রকাশক

دار المحجة البيضاء، 2010

هو حتى يرد ان الاتحاد الحملي لا يقتضي ذلك ، بل لأن حمل الجنس أو الاستغراق يفيد ذلك.

أما الاستغراق فظاهر ، وأما الجنس فلأن المقصود منه إن كان مجرد صدق هذا الجنس ولو من حيث إنه فرد منه لتم ذلك بحمل المنكر مثل زيد أمير ، فيبقى التعريف لغوا ، فعلم منه أن المقصود ان زيدا هو حقيقة الأمير وماهيته ، فيفيد المعنى الذي هو أعلى من الحصر كما مر إليه الإشارة (1) ، وأشار إلى ما ذكرنا المحقق الشريف في بعض حواشيه.

فظهر من جميع ما ذكر ان قولنا : الأمير زيد يدل على الحصر من وجهين :

والثاني : التعريف على ما مر بيانه (2).

وأما صورة العكس فمن جهة واحدة هو التعريف.

وأما الجواب عن الثاني (3) ، فيظهر مما تقدم أيضا.

وتوضيحه منه بطلان التالي لو أريد به مجرد المغايرة في إرادة الذات والصفة ، ومنع الملازمة إن أريد غير ذلك ، والتحقيق قد مر (4).

ثم إن الكلام لا يختص بالمعرف باللام ، بل كلما يراد به الجنس حكمه ذلك مثل قولك : صديقي زيد ، حيث لا عهد خارجي ، فإنه يحمل على الجنس أو الاستغراق

__________________

(1) في قوله : بأن ندعي وحدة الجنس مع هذا الفرد على طريقة عبد القاهر.

(2) من أن التعريف لو لم يفد الحصر لكان لغوا إذ على تقدير عدم إفادة الحصر معناه قبل التعريف وبعده يصير واحدا.

(3) أي قوله : وبأنه لو كان الأصل مفيدا له ... الخ.

(4) وهو ان صورة العكس أيضا يفيد الحصر.

অজানা পৃষ্ঠা