কাওয়ানিন উসুল

হুসেইন কোম্মি d. 1231 AH
40

কাওয়ানিন উসুল

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

প্রকাশক

دار المحجة البيضاء، 2010

জনগুলি

ومنها : أن المراد ب «العلم» هو الظن أو الاعتقاد الراجح فيشمل الظن ، وهو مجاز يبعد استعماله في الحدود (1).

ومنها : أن المراد به العلم بوجوب العمل به.

ومنها : أن المراد العلم بأنه مدلول الدليل.

وكلها بعيد.

والثاني : أن المراد بالأحكام إن كان كلها كما هو مقتضى ظاهر اللفظ فيخرج عنه أكثر الفقهاء (2) لو لم يخرج كلهم ، وإن كان البعض ، فيدخل فيه من علم بعض المسائل بالدليل.

والجواب : أنا نختار أولا : إرادة الكل ، ولكن المراد بالعلم التهيؤ والاقتدار والملكة (3) التي بها يقتدر على استنباط الأحكام من الأدلة ، ولا ينافي ذلك ما مر

__________________

(1) فيشمل الظن إذ إن الاعتقاد الراجح مع المنع من النقيض علم وبدونه ظن وهو مجاز ، ويبعد استعمال المجاز في تعريف الفقه وغيره من الحدود.

وقوله : العلم بمعنى الظن مجاز استعاري بعلاقة المشابهة في رجحان الحصول في الذهن ، وبمعنى الاعتقاد الراجح مجاز مرسل بعلاقة ذكر الخاص وإرادة العام. هذا والقول في المراد من العلم بين الظن أو الاعتقاد الراجح ، الأول للشيخ البهائي في «الزبدة» ص 40 ، والثاني لصاحب «المعالم» فيه عند سؤال الظن في حد الفقه ص 71.

(2) أي علم أكثر الفقهاء.

অজানা পৃষ্ঠা