কাওয়ানিন উসুল
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়ানিন উসুল
হুসেইন কোম্মি d. 1231 / 1815القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
প্রকাশক
دار المحجة البيضاء، 2010
জনগুলি
في الأوامر والنواهي
في الأوامر
الأمر على ما ذكره أكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلو مع ذلك كما اختاره جماعة (1) ، وسنشير اليه في آخر المبحث (2).
والمراد بالعالي من كان له تفوق يوجب إطاعته عقلا أو شرعا.
وقيل : هو الطلب من العالي.
وما قيل : باشتراكه مع ذلك بين الفعل والشأن وغير ذلك ، بعيد لعدم تبادرها ، المجاز خير من الاشتراك ، والاستعمال أعم من الحقيقة.
وظني أن من يقول بأن الأمر أعني المركب من (أم ر) حقيقة في الوجوب ، هو ممن يقول بالقول الأول ، ولا بد أن يقول به ليناسب تعريفه الاصطلاحي معناه
__________________
(1) اشتراط العلو أو الاستعلاء أو عدم اشتراط شيء منهما محل خلاف بين الاصوليين ، وتفصيل هذه الأقوال وأدلتها في «المحصول» : 1 / 198 199.
(2) في آخر هذا القانون عند قوله : واعلم أن ما ذكرنا من الصور الثلاث يجري في لفظ (أم ر).
অজানা পৃষ্ঠা