কাওয়ানিন উসুল

হুসেইন কোম্মি d. 1231 AH
107

কাওয়ানিন উসুল

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

প্রকাশক

دار المحجة البيضاء، 2010

জনগুলি

(3) بمجرد تلبس الذابح ولو بالعبادة الفاسدة يجوز أكل ذبيحته مع الجهل بحاله ، أو كون ونحو ذلك ، وذلك لأنه رحمهالله إن كان أراد من الإطلاق أعم من الإطلاق الحقيقي ، فلا ريب أن إطلاق الصلاة مثلا على الفاسدة واستعمالها فيها في كلام الشارع والمتشرعة ، فوق حد الاحصاء.

وإن أراد منه الإطلاق الحقيقي ، فلا معنى لتخصيص الحقيقة بالحج والتفصيل إذ محض الأمر بالمضي لا يوجب كون اللفظ حقيقة فيه. فظهر أن مراده الإطلاق على سبيل الطلب والمطلوبية ، فإن التسمية في كلام الشارع مما لا يقابل بالإنكار.

ولنشر الى بعض ما يفيد ذلك ، وهو ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح (1) لأبان بن عثمان ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال :«بني الإسلام على خمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه. يعني الولاية» (2).

فإن الظاهر الواضح أن المراد بالأربع هو الأربع من الخمس ، والتحقيق أن عبادة هؤلاء (3) فاسدة كما دل عليه الأخبار وكلام الأصحاب ، فالأخذ بالأربع على هذا الوجه لا يمكن إلا مع جعلها أسامي للأعم وذلك لا ينافي كون المطلوب في نفس الأمر هو الصحيح ، والاكتفاء في التسمية بالأعم كما نشير إليه من أن

__________________

الكافر المعلوم كفره لا يجوز أكل ذبيحته.

(1) فهذا الخبر موثق من جهة دخول أبان في سلسلة سند الرواية لكونه فطحي المذهب وقيل أنه من الناووسية ، وأما كونه مثل الصحيح لأنه من جملة مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

(2) «الكافي» : 2 / 18 الحديث 3 ، ومثله في «المحاسن» 286 الحديث 429 ولكن بذكر «ولم يناد بشيء ...».

(3) أي الذين تركوا الولاية.

অজানা পৃষ্ঠা