Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

আললামাত আল-হিল্লি d. 726 AH
38

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

1413 - 1419

প্রকাশনার স্থান

قم

ه‍: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها،وفي الملفوف نظر.

و: لو خرج المني من ثقبة الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.

ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماءالشع ر بجملته.

ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب (1) إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا.

ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاءلغ سلها (2) - لسقوط الترتيب -، ثم غسلها وغسل ما بعدها (3) لمساواته الترتيب، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة.

পৃষ্ঠা ২১১