Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

আললামাত আল-হিল্লি d. 726 AH
33

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

1413 - 1419

প্রকাশনার স্থান

قم

ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.

ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.

ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير (1).

ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي.

ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال المجهول أعادهمامع ال اختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته.

ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر يجتزئبا لثنائية والمغرب.

ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين (2) والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.

ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا.

وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية،

পৃষ্ঠা ২০৬