Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

আললামাত আল-হিল্লি d. 726 AH
25

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

1413 - 1419

প্রকাশনার স্থান

قم

وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء (1) الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

فروع أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.

ب: لا يمزج التراب بالماء.

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان (2) والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

ه‍: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (3) كغيره.

পৃষ্ঠা ১৯৮