Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

আললামাত আল-হিল্লি d. 726 AH
23

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

তদারক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

1413 - 1419

প্রকাশনার স্থান

قم

ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة (1) المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.

د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس (2)، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.

ه‍: اللبن (3) إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

و: لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا - في المساجد، بطلت.

كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة:

أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره (4)، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقر به التحريم.

পৃষ্ঠা ১৯৬