431

কাওয়ায়েদ

জনগুলি

============================================================

بذكر منه، كالحيعلة على الأصح(1): واختلف المالكية في إبدالها بالحوقلة ؛ لأنها كالزيادة في الخبر. وفي حكاية المكرر منه؛ لأن المقصود الاستجابة له بالاقرار بضمنه (2)، أو التعبذ بمتابعته إلى آخره: وعليهما حكاية الأذان الثاني للصلاة بعينها القاعدة الخامسة والثمانون بعد المئة قاعدة: تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه، تجدد السبب كابتدائه، وأما قبله، فإن كان معقولا تداخلت، كالحدود تعلقه أو قبله والأحداث(3)، وإلا فقولان، كالولو غ(4).

وعلى هذا الأصل تتكرر الحكاية إلى المشقة(5) ومذهب مالك: أن أيمان الكفارة على التأكيد حتى ينوى (1) المعنى : آن سامع الأذان إنما يجيه في الشهادتين فقط دون الحيعلتين، وهذا هو المشهور، وقال ابن حبيب وابن شعبان ، واختاره المازري : أن السامع يحاكيه في جميع انظر: مواهب الجليل، 442/1 الأذان .

(2) في : ت، ط (بمضمته) ومعنى الكلام دلالته المصباح المنير، مادة (ضمن) (3) تداخل الحدود كما لوكرر قذف شخص قبل إقامة الحد عليه، فإنه يحد حدا واحدا وتداخل الأحداث : كاليول، واللمس بشهوة، فإنه يجب بها وضوء واحد (4) إذا تعدد الولوع قبل الغسل سواء كان من كلب واحد، أو من عدة كلاب، فالمشهور عند المالكية أن الواجب أن يغسل غسل ولوغ غسلا واحدا، وقيل : يتعدد الغسل.

مواهب الجليل، 179/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 5 - ب) (5) المعنى : حكاية السامع لقول المؤذن كلما تكرر الأذان حتى يصل به الأمر إلى درجة المشقة

পৃষ্ঠা ৪৩১