250

কাওয়ায়েদ

জনগুলি

============================================================

ابن الماجشون(1)، وسحنون(2) النجاسة على الكلب على سؤره(2)، إلا بدليل يقتضي ذلك منهما، لا من المذهب(4)؛ لجواز المخالفة (5)، كما قال ابن آبي زيد في نفي (1) عيد الملك بن عبد العزير بن الماجشون ، أبو مروان، فقيه ابن فقيه، دارت عليه الفتيا في في أيامه إلى آن مات، وهو من تلاميذ مالك ، اشتهر بالفصاحة والبلاغة، وعمي في اخر عمره.

توفي عام 212 ه انظر : ترتيب المدارك، 144136/1؛ وفيات الاعيان، 240/2 241؛ الديباج، ص 153 154؛ الوفيات ، ص 162؛ شجرة النور الزكية، ص 56.

(2) عبد السلام بن سعيد التنوخى، القيرواني، المالكى، آبو سعيد، المشهور بسحنون، انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، تولى القضاء في القيروان، وروى المدونة عن ابن القاسم ولدعام 160 ه، وتوفي في القيروان عام 24 ه اتظر : ترتيب المدارك، 45/4 88؛ وفيات الأعيان، 352/2 354؛ معالم الايمان، 77/2-4 10؛ الديياج، ص 160 - 166؛ شجرة النور الزكية، ص 7069 انظر قول ابن الماجشون وسحنون في : التاج والإكليل، 91/1 .

ابن الماجشون وسحنون روى عتهما نجاسة الكلب والخنزير، فحمل كثير من العلماء كلامهما على أن المراد نجاسة سؤرهما، وليس نجاسة العين، والمؤلف هنا يعترض على هذا بأنه لا يد من دليل يقتضي هذا من كلام ابن الماجشون وسحنون، أما حمل على سؤره لمجرد أن سؤر الكلب في المذهب نجس فلا يصح هذا الحمل: لجواز أن يكونا ذهبا إلى نجاسة عين الكلب، وخالفا المشهور من المذهب .

পৃষ্ঠা ২৫০