============================================================
الله عنه : هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت : قد هلكت، ترى أنه لم يعلم لها سبيله ذهبت فيه ؟ وكذلك كل مال أصله أمانة. وبه تأخذ)(1).
4- جاء في الأم: ( الخل أتباعرائض، لا لها حكم سوى حكم الفرائض"(2).
5- وفي موضع آخر من اللع: (ولا يستنجى بروئة للخبر فإنها من انجاس لأنها رجيع وكذلك كل رجيع نجس"(3): وقد ذكر السيوطي أن الامام الشافعي هو الذي وضع قاعدة: (لايسب إلى ساكت قول )(4)، وقاعدة "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"(5).
ومن هنا يتضح لنا آن القواعد الفقهية كانت معروفة لديهم يتداولونها وإن لم تكن مفردة بتأليف خاص : أما حصر القواعد الفقهية، فذكر السيوطي آن أبا طاهر (1) آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، اختلاف ألي حنيفة وابن آبي ليلى، الناشر : لجتة إحياء المعارف النعمانية بالهند، (مصر: مطبعة الوفاء، 1357 ه)، ص 11 12 (2) محمد بن إدريس الشافعي ، الأم ، الطبعة الأولى، (القاهرة : مكتية الكليات الأزهرية، 1381 ه/ 1921 م) 47/1 .22/1 (3) (4) اتظر : الأشباه والنظائر، ص 142.
5) انظر : المصدر تفسه، ص 121
পৃষ্ঠা ১২২