54

কাওয়াইদ উসুল

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

তদারক

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

وَالْأَكْثَرُونَ (^١).
[ب] وَوَضْعِيَّةٌ (^٢)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
(١) عِلَّةٌ:
أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (^٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.
ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:
- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.

(^١) تنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٢٣٨، التمهيد ٤/ ٢٦٩، روضة الناظر ١/ ١٣٢، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ١٧٢، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨، التقرير والتحبير ٢/ ٩٩.
(^٢) قال القاسمي ﵀: (عطف على قوله: تكليفية).
(^٣) قال القاسمي ﵀: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).

1 / 57