يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مالك، وَلَوْ صَلَّى بِهَا جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، كَقَوْلِ مالك كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ «النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا خَلَعَ نَعْلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ الْأَذَى الَّذِي فِيهِمَا، وَلَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ»، وَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً أَمَرَ بِغَسْلِهَا وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: تَجِبُ الْإِعَادَةُ، كَقَوْلِ أبي حنيفة وَالشَّافِعِيِّ.
وَأَصْلٌ آخَرُ فِي إِزَالَتِهَا، فَمَذْهَبُ أبي حنيفة: تُزَالُ بِكُلِّ مُزِيلٍ مِنَ الْمَائِعَاتِ وَالْجَامِدَاتِ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يَرَى إِزَالَتَهَا إِلَّا بِالْمَاءِ حَتَّى مَا يُصِيبُ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ وَالذَّيْلِ: لَا يُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الْغَسْلُ بِالْمَاءِ، وَحَتَّى نَجَاسَةِ الْأَرْضِ.
وَمَذْهَبُ أحمد فِيهِ مُتَوَسِّطٌ، فَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ بِهِ، يَجُوزُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ: مَسْحُهَا بِالتُّرَابِ وَنَحْوِهِ مِنَ النَّعْلِ وَنَحْوِهِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، كَمَا يَجُوزُ مَسْحُهَا مِنَ السَّبِيلَيْنِ فَإِنَّ السَّبِيلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ كَأَسْفَلِ الْخُفِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ الثِّيَابِ فِي تَكَرُّرِ النَّجَاسَةِ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي أَسْفَلِ الذَّيْلِ: هَلْ هُوَ كَأَسْفَلِ الْخُفِّ؟ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَاسْتِوَائِهَا لِلْأَثَرِ فِي ذَلِكَ، وَالْقِيَاسُ: إِزَالَتُهَا عَنِ الْأَرْضِ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ يَجِبُ التَّوَسُّطُ فِيهِ.
1 / 35