কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
ইবনে মুবাররদ d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: * إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب.
* وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا. فالضمان على المباشر.
* وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر.
3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما.
العمل بالعادة في مواضع منها: 1 - الأجرة في دخول الحمام.
2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح.
3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة .
4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة .
5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها 6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة
পৃষ্ঠা ৯৯