কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
ইবনে মুবাররদ d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
3 - وتارة يقع على العين دون النفع : فيما إذا أوصى بالعين لشخص، وبالنفع لاخر. وفيما إذا أجرها ثم باع العين، وبين له أنها مؤجرة، ففي مدة الإجارة هي عين مملوكة لا يملك المشتري نفعها.
المالك يمنع من التصرف في مواضع: 1 - المحرم في الصيد.
2 - والموقوف عليه لا يتصرف في الموقوف بالبيع وما ينقل الملك.
3 - وسيد أم الولد ممنؤم من التصرف بما ينقل الملك.
4 - والراهن في س بعد قبضه.
5 - والمشتري في مدة الخيار.
المرأة على النصف من الرجل في مواضع :
পৃষ্ঠা ৯৫