77- السابعة والسبعون : (في الصور التي يصح فيها التصرف في)
مال الغير بغير إذنه] التصرف في مال الغير بغير إذنه عندنا لا يصخ، ويصخ في صور، منها: 1 - إذا امتنع الراهن في قضاء الدين عن بيع الرهن باعه الحاكم بغير إذنه ولا رضاه.
2 - إذا كانت اللقطة حيوانا فله ذبحه وأكله بغير إذن ربه .
3 - الثالث: أو: له بيعه، وينفذ البيع.
4 - الرابع : إذا كانت مما يسرع إليه الفساد فله أكله . 5 - الخامس: له بيعه أيضا.
96 - السادس: إذا امتنع من النفقة على زوجته أجبر، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق، أو باع منه وأنفق .
وكذلك إذا غاب ولم يعلم مكانه.
7 - السابع : إذا امتنع من قضاء دينه باع الحاكم وقضى.
78 - الثامنة والسبعون: (في الأملاك الناقصة])
الأملاك الناقصة التي ليست تامة عدة، منها: 1 - مال المكاتب قبل قضاء دين الكتابة.
2 - ومنها: حصة المضارب والشريك قبل القسمة.
3 - ومنها: مال الغنيمة قبل القسمة.
4 - وكذلك الأموال المغنومة قبل انفصال الحرب.
5 - وكذلك المبيع في مدة الخيار من البقاء في المجلس، ل
পৃষ্ঠা ৯৩