কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
ইবনে মুবাররদ d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
8 - وأن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، أو يدفع عنها ضررا.
9 - والعداوة.
10 - والتهمة.
المشهود به أقسام: 1 - منه ما لا يقبل فيه إلا أربعة، وهو: الزنا وما في معناه.
2 - الثاني : ما يقبل فيه ثلاثة، وهو: شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية.
3 - الثالث: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود. 4 - الرابع: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته ويمين المدعي معه، وهو الأموال.
5 - الخامس: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته، ولا يمين فيه، وهو: رؤية هلال رمضان، والطبيب في داء الادمي، والبيطار في داء الدابة.
6 - السادس: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء.
7 - السابع: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وتحلف مع شهادتها.
8 - الثامن: ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب، ويحلفون مع شهادتهم: في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم .
পৃষ্ঠা ৯১