কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
ইবনে মুবাররদ d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.
2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.
3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .
اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.
2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .
3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.
العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.
2 - أو في يد المدعى عليه.
3 - أو في يد غيرهما.
4 - أو في يديهما معا.
পৃষ্ঠা ৮৯