وما فيه منه أربعة: الشعور الأربعة، والأجفان الأربعة.
وما فيه منه خمسة: أصابع كل يد وكل رجل، والحواست الخمس.
66 - السادسة والستون : (في شروط حل الصيد والذكاة])
شروط حل الصيد إذا مات بالالة أربعة: 1 - أهلية الصائد.
2 - وكون الالة صالحة بكونها: محددة يذكى بها، أو حيوانا معلما.
3 - وإرسالها مع قصده.
4 - والتسمية عند الإرسال.
وكذلك يشترط للذكاة أربعة شروط: 1 - أهلية الذابح.
2 - وأن تكون بالة صالحة.
3 - وأن يقطع الحلقوم والمريء.
4 - وأن يذكر اسم الله.
67 - السابعة والستون: [في أقسام الكفارات]
الكفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 - منها: ما هو على الترتيب ككفارة الظهار.
2 - ومنها: ما هو على التخيير ككفارة حلق الرأس في الحج.
3 - ومنها: ما يجمع ترتيبا وتخييرا ككفارة اليمين.
পৃষ্ঠা ৮৬