কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
ইবনে মুবাররদ d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
2 - وأن يصفه بما يختلف به الثمن من قذر وجنس ونوع، وحداثة وقدم، وجودة ورداءة.
3 - وأن يذكر قدره بما يقدر به.
4 - وأن يكون أجله معلوما.
5 - وأن يكون وجوده فيه عاما.
6 - وأن يقبض الثمن في المجلس.
7 - وأن يقع على شيء في الذمة لا في عين:
الوثائق على الحقوق ثلاثة: 1 - الرهن.
2 - والضمين.
3 - والكفيل.
الحبس مشروخ في ثمانية مواضع: وسمعت شيخنا يقول: (الحبس في كلام الفقهاء في ثلاثة مواضع) . وزدت عليه موضعين: - و11 الأول: في الحجر، قال أصحابنا: يحبس إلى أن يقيم بينة على إنفاد ماله وإعساره.
পৃষ্ঠা ৭০