কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ কুল্লিয়্যা
ইবনে মুবাররদ d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
প্রকাশক
دار البشائر الإسلامية, 1994
জনগুলি
فمن ترك ركنا لم يصح حيجه، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
مصرف الأموال ثلاثة:1): 1 - عموم المصالح: مصرف الجزية والخراج وجميع مال الفيء.
2 - وطوائف عدة : كالزكاة للثمانية أصناف.
3 - وشخص واحد: وهو السلب.
4 - وطائفة مخصوصة : وهي الغنيمة.
العقود أربعة: 1 - لازم من الطرفين : كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار.
2 - وجائز من الطرفين : كالوكالة والوديعة والوصية .
3 - وجائز في حق العاقد لازم في حق المعقود معه: وهو فيما إذا شرط الخيار له دون المشتري.
4 - وعكسه، وهو: اللازم في حق العاقد جائز في حق المعقود معه: كالرهن والوقف .
পৃষ্ঠা ৬৭