CHECK قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج2 - موافق للمطبوع

قواعد الإسلام

للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت 750ه/1350م)

مذيلا بحاشية الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة الجربي

(ت 1088ه/1678م)

[ترقيم الصفحات موافق للمطبوع]

الجزء الثاني

يحتوي على قسم الطهارات من ركن الصلاة

تحقيق وتعليق

بشير بن موسى الحاج موسى

جميع الحقوق محفوظة للمحقق

الطبعة الأولى

1422ه/2001م

طبع: المطبعة العربية. 11 نهج طالبي أحمد. غرداية

Tél & Fax : (029) 88 36 53

Tél : (029) 87 34 34

E-mail : [email protected] الركن الثاني من الكتاب

পৃষ্ঠা ১

في شروط الصلاة ومافيها من السنن والآداب

اعلم أنه ينبغي أن نقدم بين يدي الطهارة المشروعة من الأحداث أربع مقدمات،

المقدمة الأولى في آداب قضاء حاجة الإنسان،

وتحتوي على عشرين مسألة من المناهي والأدبيات:

إحداها: إبعاد المذهب للغائط ...

--------------------

قوله في شروط الصلاة: الظاهر أنه أراد بالشروط مايشمل الأركان أيضا، وإلا فالشرط ماكان خارجا عن الماهية، لأن حقيقته: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

قوله من الأحداث: متعلق بالطهارة.

قوله أربع مقدمات: جمع مقدمة بكسر الدال، من: قدم اللازم بمعنى: تقدم، والظاهر أن المراد بالمقدمة هنا: مقدمة الكتاب، لأنها اسم لطائفة من كلامه، قدمت أمام المقصود لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه، لا مقدمة العلم لأنها اسم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، كمعرفة حده [ورسمه] (1) وموضوعه وغايته كما هو مبين في محله.

قولهللغائط: في هذا التقييد نظر، لأن الظاهر أنه يطلب الإبعاد مطلقا،

كما يدل عليه ظاهر الحديث، والحكمة في ذلك سد الذريعة عن النظر إليه وسماع الخارج منه.

__________

(1) - زيادة من ج، وشطب عليها في ب.

পৃষ্ঠা ২

في الصحراء و (1) حيث يتعذر الاستتار بجدور المباحات (2)، لما روي أن النبيء - عليه السلام - كان إذا ذهب لحاجة الإنسان أبعد المذهب (3)؛ الثانية: في الاستتار عن الناس بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت (4)، لنهيه - عليه السلام - أن يقضي الرجل حاجته والناس ينظرون إليه (5)؛ ...

--------------------

قوله الاستتار عن الناس ... الخ: أي في غير الصحراء وفي المواضع التي لا يتعذر فيها الاستتار بدليل ما تقدم، والله أعلم.

قوله لنهيه - عليه السلام - ... الخ: الظاهر أن المراد بالنهي نهي تأديب، وأن المراد بقوله: والناس ينظرون إليه، أي: ينظرون إلى شخصه، فيكون الدليل مساويا للمدعى، وإن كان المراد بقوله: ينظرون إليه، أي: إلى عورته، يكون النهي نهي تحريم، ويكون الدليل أخص من المدعى.

__________

(1) - في ب: أو.

(2) - الجدور جمع جدر وجدار.

(3) - أخرج ذلك الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 20؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 17؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 01؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 326؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 17465؛ ومسند المكيين، رقم: 15105، وغيرهم باختلاف في اللفظ.

(4) - روى جابر بن عبد الله أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أخرج ذلك أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 02، وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 330.

(5) - أخرج أحمد في مسنده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك «، باقي مسند المكثرين، رقم: 10884؛ وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله - عز وجل -

يمقت على ذلك «، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 336.

পৃষ্ঠা ৩

الثالثة: اختيار الموضع السهل لقوله - عليه السلام -:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليدمث لبوله «(1)، والدمث: اللين؛ الرابعة: أن لا يبول قائما، لنهي الرسول - عليه السلام - عن ذلك (2)؛ الخامسة: ألا يكشف عورته (3) قبل انتهائه إلى موضع تبرزه، لما روي أنه - عليه السلام - كان لا يكشف إزاره حتى يقرب من الأرض (4)؛ ...

--------------------

قوله» فليدمث لبوله «: نص الحديث في "الإيضاح" عن جابر عن ابن عباس

أن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال، وقال:» إذا بال أحدكم فليرتد لبوله « ... الخ (5).

قوله والدمث: اللين: قال الشيخ عامر -رحمه الله-:» والدمث: المكان السهل اللين «(6)، وفي "الصحاح":» الدمث: المكان اللين ذو رمل، والجمع: الدماث، وقد دمث - بالكسر- يدمث دمثا ... الخ «(7).

قوله أن لا يبول قائما: يعني: إلا من عذر.

قوله قبل انتهائه ... الخ: هذا ظاهر إذا كان الموضع طاهرا كما في غير المدن، والله أعلم.

__________

(1) - الحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 03؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18716، 18747، 18842، بلفظ:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ... «.

(2) - أخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول قائما، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 305.

(3) - في الحجرية: يكشف إزاره.

(4) - أخرج ذلك الربيع بن حبيب: كتاب الطهارة، رقم: 84 (1/ 28)؛ وأخرج نحوه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 13؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 14؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 664.

(5) - في أ و ج: نص الحديث في الشيخ عامر ... الخ. والحديث لم نقف عليه برواية جابر عن ابن عباس، وإنما وقفنا عليه عند أحمد عن أبي موسى، مسند الكوفيين، رقم: 18747.

(6) - الإيضاح، 1/ 11؛ وفي الحجرية: قال في الإيضاح ... .

(7) - الجوهري: باب الثاء، فصل الدال: دمث.

পৃষ্ঠা ৪

السادسة: أن يستتر بما أمكنه، من جدار أو صخر أو خشب أو راحلة أوثوبه إن لم يجد مايديره على نفسه، ويجعل منه للريح منفرجا (1)؛ السابعة: أن لا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها، في الصحراء دون الكهوف والأبنية، ...

--------------------

قوله السادسة أن يستتر ... الخ: إن قلت هذه المسألة تغني عنها المسألة الثانية إلا أن هذه بين فيها ما يستتر به، قلت الظاهر أنها (2) لا تغني عنها لأن المراد بالاستتار ههنا الاستتار الخاص، وهو ستر العورة، والله أعلم، تأمل.

قوله في الصحراء دون الكهوف والأبنية: هذا أحد أقوال ثلاثة، بل أربعة، بل خمسة؛ قول إنه يمتنع مطلقا، وقول إنه يجوز مطلقا، وقول إنه يفرق بين الصحاري والأبنية، وقول إنه يفرق بين مكة وغيرها، وقول إنه يفرق بين الاستقبال والاستدبار، والذي ذكره المصنف هو المختار لما فيه من الجمع بين الحديثين المشهورين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري (3)، كما ذكر في "الإيضاح" (4)، وهو تأويل ابن عباس (5)، فليراجع.

__________

(1) - روى عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به النبيء - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائش. أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 334؛ وأحمد: مسند أهل البيت، رقم: 166؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 661؛ والهدف: ما ارتفع من بناء أو غيره، والحائش: بستان النخل.

(2) - في أ و ج: أنه.

(3) - لفظ حديث أبي أيوب الأنصاري وتخريجه في الصفحة الآتية، أما حديث ابن عمر فقد روي عنه أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام، أخرج ذلك الربيع: كتاب الطهارة، رقم: 78 (1/ 27)؛ والبخاري: كتاب فرض الخمس، رقم: 2871؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 390؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4377.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 11 - 13.

(5) - جاء ذلك في الجامع الصحيح ترتيب مسند الربيع بن حبيب، رقم: 78 (1/ 27)؛ وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 10.

পৃষ্ঠা ৫