কওয়াইদ আল-ফিকহিয়া

আবু হাসান নাদভি d. 1420 AH
86

কওয়াইদ আল-ফিকহিয়া

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

প্রকাশক

دار القلم

জনগুলি

تفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوغ له أن يقدر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه.

2 - "كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال"(1) : لا شك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمة . وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغة بصياغات محكمة.

3- "ليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف"(2) : هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة "القديم يترك على قدمه" (م/6) .

ويمكن أن تكتسب العبارة سمة القاعدة بعلد تعديل طفيف فيها على النحو التالي: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف"(3).

4 - "ليس لأحد أن يحدث موجا في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا مزرعة، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله"(4) .

إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرحت طوفك في القواعد المتداولة في الحقبة الأخيرة، لمحت فيها شبيها للكلام المذكورا . وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه : "لا يجوز لأحل أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه" (م/96) .

وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النصين أن عبارة كتاب الخراج فيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغيرافي حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرف القولي مع التصرف الفعلي .

(2) المصدر نفسه: ص 71.

(3) هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في : المدخل الفقهي العام: 982/2، الفقرة: 596.

(4) كتاب الخراج: ص 111.

পৃষ্ঠা ৯৪