- "كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه كالدنانير والدراهم"(1).
- "كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة : يرجع فيه إلى العرف"(2).
- "كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته" (3) .
- "كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل"(4) .
- "كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإبراء والإنظار" (5) .
"اكل معصية ليس فيها حد مقدر: ففيها التعزير"(6) .
- "كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه اعلى إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص"(7).
- "كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن واجوبه فله استرداده قائما أو استرداده مثله أو قيمته هالكا"(8).
- "كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته مناغير تفريط ولا عدوان فلا إعادةا عليه" (9).
- "كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة" (10) .
(2) السيوطي، الأشباه والنظائر : ص 196 .
(3) المعيار المعرب: 109/3.
(4) المصدر نفسه: 48/2.
(5) المغني: 336/4.
(6) ابن نجيم، الأشباه والنظائر: ص 217 .
(7) المازري، المعلم بفوائد مسلم: 228/2.
পৃষ্ঠা ৬০