243

কওয়াইদ আল-ফিকহিয়া

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

প্রকাশক

دار القلم

জনগুলি

1 - "إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما، وسقط الآخر بالوجه الشرعي"(1) .

2 - "إن المشكواء في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا"(2).

3 - "العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى"(3) .

4 - "الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع، وإن كانت أعيانا" . ومثال ذلك : "إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض لازراع، وكذا استئجار الظئر للرضاع"(4) .

وعبر عن ذلك الأصل في موضع آخر بقوله : "الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة"(5).

5 - "كل ما كان حراما بدون الشرط : فالشرط لا يبيحه كالربا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق.

وأما ما كان مباحا بدون الشرط: فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والرهن، وتأخير الاستيفاء"(6) .

6 - "الأصل في العقود رضى المتعاقدين وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد"(7).

وفي الختام أود أن أقول: إن من قرأ كتب المؤلف في الفقه وعلى رأسها مجموعة من الفتاوى تتعلق بعلم الفقه، وجده في كثير من المواضع يربط الفروع مع أصولها وقواعدها.

(1) القواعد النورانية الفقهية : ص 79.

(7) المصدر نفسه: ص 203.

(2) المصدر نفسه : ص93.

(3) المصدر نفسه: ص 115.

(4) المصدر نفسه : ص 149.

(5) المصدر نفسه: ص 150.

253

পৃষ্ঠা ২৫২