কওয়াইদ আল-ফিকহিয়া
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
প্রকাশক
دار القلم
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কওয়াইদ আল-ফিকহিয়া
আবু হাসান নাদভি d. 1420 / 1999القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
প্রকাশক
دار القلم
জনগুলি
3 - "إن الغالب مساو للمتحقق"(1) . هذا على القول المشهور من مذهب المالكية، وباعتبار هذا الأصل يتخرج عليه : أن سور الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة يكره شربه(2) ، تنزيلا للأمر الغالب منزلة الأمر الثابت المتحقق .
4 - "المعدوم شرعا كالمعدوم حقيقة"(3). هذا على القول المشهور عند المالكية ويتخرج على ذلك: إذا قتل المحرم صيدا فهو يعد ميتة عندهم(4) .
5 - "إذا اتحد الحق سقط بإسقاط أحد المستحقين"(5) .
كما يحصل ذلك في القصاص والأمان، ويبدو أن هذه القاعدة تمائل القاعدة المشهورة: ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
وبناء على ذلك إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أوعفا بعض المستحقين سقط كله، لأن هذا الحق يعتبر متحدا لا يتبعض كما ألمح إلى ذلك المقري في هذه القاعدة.
6 - "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه"(6) .
17 - "إقامة الحدود، ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك يختص بالحكام"(7) .
8 - "درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم"(8) .
(1) المصدر نفسه : اللوحة6.
(2) المصدر نفسه : اللوحة 6.
(8) القواعد: اللوحة 180.
(3) المصدر نفسه : اللوحة 22.
(4) المصدر نفسه : اللوحة 22.
(5) المصدر نفسه : اللوحة 9891.
(6) القواعد : اللوحة 46 .
202
পৃষ্ঠা ২০১