কওয়াইদ আল-ফিকহিয়া

আবু হাসান নাদভি d. 1420 AH
113

কওয়াইদ আল-ফিকহিয়া

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

প্রকাশক

دار القلم

জনগুলি

- "الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي . وهذا في كل شيء" (1).

- "الأصل في الأشياء: الإباحة، حتى يصح المنع بوجه لا معارض له ودليل غير محتمل للتأويل" (2).

- "أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع" (3) .

- "الأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع" (4) .

- "الأشياء أصلها: الإباحة"(5).

- "الأمور أصلها: الإباحة، حتى يثبت الحظر" (6) .

- "الأصل : الإباحة، حتى يصح المنع من وجه لا معارض له" (7) .

5 - "من وجب له شيء من الأشياء، لم يدفع عنه، ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه": - "امالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله أتي بشراب، فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ؛ فقال لغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا - والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا؛ قال : فتله (8) رسول الله في يده" (9).

(2) المصدر نفسه: 344/6- 345.

(3) المصدر نفسه: 142/4.

(4) المصدر نفسه: 129/10.

(5) المصدر نفسه. 79/20.

(6) المصدر نفسه: 205/9.

(7) المصدر نفسه: 67/4.

(8) تله - بفتح التاء وتشديد اللام - بمعنى وضعه.

(9) والحديث أخرجه الشيخان . انظر: الزرقاني على الموطأ 296/4 .

122

পৃষ্ঠা ১২১