260

কাওয়াইদ ফিকিহিয়্যা

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

٤ - مشروعية الطلاق، لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر.
(اللحجي ص ٣٩) .
٥ - مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرًا على المكلفين.
(اللحجي ص ٣٩) .
٦ - مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيرًا على هذه الأمة.
(اللحجي ص ٣٩) .
٧ - مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من الرق.
(اللحجي ص ٣٩) .
٨ - مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حالة الحياة.
(اللحجي ص ٣٩) .
٩ - إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن.
(اللحجي ص ٣٩) .
سابعًا: النقص؛ وهو ضد الكمال، فإنه نوع من المشقة يتسبب عنها التخفيف، إذ النفس مجبولة على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكاليف عند وجود النقص كعدم تكليف الصبي، والمجنون، وعدم تكليف النساء بكثير مما يجب على الرجال، وفيه أمثلة:
١ - الصغر والجنون يجلبان التخفيف لعدم تكليفهما أصلًا فيما يرجع إلى خطاب التكليف في الوجوب والحرمة.
(الزرقا ص ١٦١، اللحجي ص ٣٩) .
٢ - الأنوثة سبب للتخفيف، بعدم تكليف النساء بكثير مما كلف به الرجال، كالجهاد، والجزية، وتحمل الدية إذا كان القاتل غيرها، والجمعة، وإباحة لبس الحرير، وحلي الذهب.
(الزرقا ص ١٦١، اللحجي ص ٣٩) .
٣ - عدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار، ككونه على النصف من الحر في الحدود والعدة.
(اللحجي ص ٣٩) .

1 / 266