193

কাওয়াইদ ফিকিহিয়্যা

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

القاعدة الأساسية الثالثة: [١٩]
لا ضرر ولا ضرار (م/١٩)
التوضيح
الضرر: إلحاق مفسدة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، فلا يجوز لأحد أن يلحق ضررًا ولا ضرارًا بآخر، وسبق ذلك بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في النهي والزجر.
وهذه القاعدة لفظ حديث شريف حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وأحمد
والحاكم مسندًا، ورواه مالك في (الموطأ) مرسلًا، بلفظ
"لا ضرر ولا إضرار"
وتكملته في المستدرك: "من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه ".
واستغراق النفي في الحديث الشريف يفيد تحريم سائر أنواع الضرر في الشرع، لأنه نوع من الظلم، ونفي الضرر يفيد دفعه قبل وقوعه بطريق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله، وتمنع تكراره، كما يفيد الحديث اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه منعًا باتًا.
لكن هذه القاعدة مقيدة إجماعًا بغير ما ثبت بالشرع، كالقصاص والحدود ومعاقبة المجرمين، وسائر العقوبات والتعازير، وإن ترتب عليها ضرر بهم، لأن فيها عدلًا

1 / 199