وفي المصباح المنير أن ( مدارك الشرع مواضع طلب الأحكام ، وهي . حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع "(1) وضبط الكلمة بضم الميم أي "مدرك" وقال إن الفقهاء يفتحون الميم ، وليس لتخريج ذلك وجه(1) .
ويبدو أنهم يطلقون المدارك على أدلة الأحكام ، أو على العلل ... والمناطات التي استند إليها الاجتهاد . وهي ، وفق المعنى الثاني ، تتفق مع ما ذكره ابن السبكي (ت 771ه) من حيث أن المعنى الجامع بين الفروع هو . مناط الحكم فيها ، وعليه يمكن الاستناد في إلحاق الفروع ، التي يتحقق فيها المعنى ، بالقاعدة أو الضابط .
والمدرك سواء كان بمعنى الدليل ، أم بمعنى مناط الحكم ، أو علته ، . ذو صلة واضحة بالمعنى اللغوي ، وربما كانت هذه الصلة سند الفقهاء في إطلاق المدرك على مناط الحكم ودليله ؛ لأته هو الموصل للحكم الشرعي.
ولا يبدو أن المدرك قسيم للضابط أو القاعدة ، بل هو معنى قد يقوم بهما وقد يتخلف عنهما ، لكن الغالب في القواعد أن تكون مدركا أيضا ، كقاعدة " المشقة تجلب التيسير" ، فإنها مدرك التخفيفات الشرعية ، ومشعرة بأن سببها هو المشقة الحاصلة من الفعل ، عند عدم التخفيف .
كما أن الغالب في الضوابط تجردها عن ذلك . كضابط " كل جدة فهي وارثة إلا مدلية بذكر بين أنثيين "(2) .
(3) " الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 501) .
পৃষ্ঠা ৬৮