4 - وقد يطلقونه على أحكام فقهية عادية لا تمثل قاعدة ولا ضابطا ، . وفق مصطلحاتهم ، مثل قولهم ضابط تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة ، في الجمع ، والفطر، والمسح ، ورؤية الهلال، على ما صححه الرافعي ، وحاضري المسجد الحرام ، ووجوب الحج ماشيا ، وتزويج الحاكم موليه الغائب(1) . وقولهم ضابط ليس لنا وضوء يبيح النفل ، دون الفرض ، إلا في صورة واحدة ، وذلك الجنب إذا تيمم ، وأحدث حدثا أصغر ، ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط ، فتوضأ ، فإنه يباح له النفل ، دون الفرض(1) وقولهم ضابط ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل والمتغير كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى عنه ، ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها كثير ولم يتغير ، فإنه طهور ، ومع ذلك يتعذر استعماله؛ لأنه ما من دلو إلا ولا يخلو من شعرة(3) .
هذه بعض إطلاقات الضابط ، وهناك إطلاقات على معان آخر ، ليس من هدفنا استقصاؤها ، وإنما الغرض هو التمثيل ، وبيان أن ما ذكر من معنى له ، ليس عاما وشاملا ، وبوجه عام فإننا عند تأمل هذه الإطلاقات على الضابط يتضح لنا منها ما يأتي 1 - إن قصر الضابط على أنه قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي هي من باب واحد ، هو الإطلاق الغالب على الضوابط ، كما ذكر ابن السبكي
(2) المصدر السابق (ص460) .
(3) المصدر السابق (ص 452) .
পৃষ্ঠা ৬৪