التعريفات . وتفسيره هذا لا يتفق مع ما فهمه المنجور (ت995ه) ، وفسر به التعريف . وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه عن هذا التعريف ، وما فيه من الغموض والإبهام ، والأصل في التعريفات الوضوح والجلاء .
ومن الملاحظ أن المقري (ت758ه) استخدم في تعريفه للقاعدة ، ما يتوفف فهم محناه على فهم محناها كالضابط وغيره ، فالضابط، عندهم، قاعدة فقهية ، ولكنها من باب واحد ، كما قالوا ، فيكون في تعريفه دور ممتنع . على أنه - مهما يكن الأمر - فإن تعريف المقري (ت758ه) لم يخل من جوانب مفيدة في التعريف ، سنشير إليها فيما بعد .
الفرع الثاني تعريف الحموي
قال شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي المتوفي سنة (1098ه) في تعريفة القواعد الفقهية ، إنها حكم أكثري ، لا كلي ، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه(1) .
وقد تابعه على أنها عند الفقهاء كذلك مصطفى الكوزل حصاري (ت1215ه)(2) في كتابه " منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق"(3) ، لكنه استدرك باختياره أنها أعم من ذلك (3) . أي أن منها ما هو كلي أيضا . كما
(2) هو مصطفى بن محمد الكوزل حصاري المرادي الرومي النقشبندي . فقيه ، وأصولي ، ومتكلم . توفي سنة (1215ه) .
من مؤلفاته "حلية الناجي في فروع الفقه الحنفي" ، و"منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق" لخادمي و" ذوق الوصال في رؤية الجمال" .
راجع في ترجمته " هدية العارفين " (454/2) ، و" معجم المؤلفين" (283/12) .
(3) " منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق" (ص3.5) .
পৃষ্ঠা ৪৩