কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
প্রকাশক
مكتبة الرشد, 1998
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা
ইয়াকুব বা হুসাইনالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
প্রকাশক
مكتبة الرشد, 1998
জনগুলি
رجل أقر بالسرقة ، بعد الضرب ، فقال " لا يقطع فإنه إنما أقر بعد ضربه"(1) ، فإن هذا التعليل يشعر بمعنى قاعدة تنبني على ذلك ، نحو أن يقال " لا قطع في إقرار بالإكره" .
الفرع الثاني العبارات الواردة على ألسنة التابعين أو تابعيهم .وفي عهد التابعين أو تابعيهم - رضي الله عنهم - وردت عبارات كثيرة تشهد لمثل ما ذكرنا وسنكتفي بذكر عدد محدود من ذلك ، فيما يأتي
1- ليس على المستعير ، ولا على المستودع غير المغل ضمان(2) .
وهو مستقى من أقوال الرسول .
ب - لا يقضى على غائب3) .
ج - كل خلع تطليقة بائنة(4) .
(1) " الخراج" لأبي يوسف (ص175) .
(2) " المصنف" لعبد الرزاق (178/8).
(3) المصدر السابق (304/8).
(4) المصنف" لابن أبى شيبة (111/5) .
(5) هو أبو عمران إيراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد الأئمة المشاهير . كان تابعيا ، رأى عائشة - رضي الله عنها - ، ودخل عليها صغيرا ، ولم يثبت له منها سماع . روى عن مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم . عرف بحدة الذهن والبراعة في الفقه . قال الشعبي ما ترك أحدا أعلمام . 211) 293
পৃষ্ঠা ২