تعقيب على التعريفات إن إلقاء نظرة على التعريفات السابقة ، يتبين منها أنها التقت على معان مشتركة ، وإن اختلفت بعض العبارات في بعضها . ويمكن آن نلخص أهم وجوه الالتقاء والاختلاف في نقاط محددة ، ثم نعقب على ذلك بما يظهر لنا من رأي بشأنها ، وبما هو المختار في تعريف القاعدة ، بمعناها العام .
لقد تضمنت التعريفات ما يأتي 1 - إن أكثرها ذكر أن القاعدة قضية كتعريفات صدر الشريعة ، والشريف الجرجاني، وابن الهمام، والجلال المحلي ، وأبي البقاء الكفوي، والأحمد نكري . وبعضها ذكر أنها أمر ، كما في تعريفات ابن السبكي ، والفيقومي، والناباسي والتهانوي، بعضها ذكر أنها حكم، كما في تعرفات التفتازاني، وابن خطيب الدهشة. وانفرد الفتوحي بتعريفها بأنها صورة وذهب بعضهم إلى تعريفها بأنها مقدمة ، كما نقل ذلك ابن أبى شريف .
2 - إن التعريفات المذكورة أفادت أن القاعدة كلية ، سواء عبرت عن ذلك بالقضية ، أو الأمر ، أو الحكم ، أو الصورة ، أو غير ذلك .
3 - إن أغلب التعريفات ذكرت ضمن التعريف انطباق القاعدة على خزئياتها وتعرف أحكامها وأحكام موضوعها منها ، وبعضها عدل عن التعبير السابق إلى، أن معرفة جزئياتها بالقوة القريبة من الفعل ، أو أنها مشتملة لا بالقوة على أحكام جزئياتها . وبعضها لم يذكر شيئا في ذلك ، كتعريف صدر الشريعة الذي اقتصر على تعريف القواعد بأنها قضايا كلية ، وكتعريف ابن الهمام الذي أورد ، بعد قوله " قضية كلية " ، قوله " لسهلة الحصول لانتظامها عن أمر محسوس " . وقد سبق أن بينا أن شراح كتابه ذكروا أن هذا
পৃষ্ঠা ৩১