238

কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

প্রকাশক

مكتبة الرشد, 1998

জনগুলি

القواعد والضوابط والأصول التي تدخل في إطار تحقيق المناط أو تنقيحه

1 - القياس لا يصار إليه مع النص(1) .

2 - ما كان صريحا في بابه ، ووجد نفاذا في موضعه لا يكون كناية

في غيره(2) .

3 - العبرة بالغالب والنادر لا حكم له(1) ونصت المادة (42) من مجلة

الأحكام العدلية على أن " العبرة للغالب الشائع لا للنادر "(4) .

4 - لا ينسب إلى ساكت قول(5) ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان(2) .

5 - التحريم المتوقع لا يؤثر في الحال عدم الحل(7) .

(1) " المغتي " (66/4 ، 74، 152) ، وهي بمعنى قاعدة " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" .

(2) " المجموع " للنووي (451/1) ، و" المنثور " للزركشي (306/2)، (146/3)، و"الأشباه والنظائر " لابن السبكي (249/1) ، و" القواعد" للحصني (ص366) من القسم الأول ،و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص320) .

(3) " مغني ذوي الأفهام" (ص244) ، و" قاعدة اليقين لا يزول بالشك" (ص76) ، و درر الحكام " (45/1) ، و" شرح المجلة" للأتاسي (97/1) .

(4) انظر 9 درر الحكام " (45/1) ، و" شرح المجلة" للأتاسي (97/1) ، و" شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص 181) .

(5) "التبصرة " (ص 517) ، و" شرح اللمع" (1084/2) ، و" الأشباه والنظائر" للسيوطي ان (ص 158)، والأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 154) ، ونص المادة (67) من مجلة الأحكام العدلية .

(6) انظر " درر الحكام " (59/1) ، و" شرح المجلة " للاتاسي (181/1) ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص273) .

(7) "المنثور " للزركشي (248/1) وما بعدها .

255

পৃষ্ঠা ২