কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
প্রকাশক
مكتبة الرشد, 1998
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাওয়াইদ ফিকহিয়্যা
ইয়াকুব বা হুসাইন d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
প্রকাশক
مكتبة الرشد, 1998
জনগুলি
نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهى وغير ذلك . ولم يخرج عن هذا إلا بعض الأدلة وصفات المجتهدين . أما القواعد الفقهية فليست كذلك .
ب - إن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته ، بينما يمكن أن نأخذ هذه الأسرار والحكم من القواعد الفقهية . وبعد ذلك وجدنا طائفة من العلماء والباحثين تهتم بالتفريق بين هذين النوعين من القواعد ، نذكر فيما يأتي بعضا منها 1 - ذكر البجنوردي ( السيد ميرزا حسن الموسوي) في كتابه القواعد الفقهية أن بعض العلماء وضع ميزائا للتفريق بينهما وهو أن المسألة الأصولية هي ما لم تكن متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة ، بل إنها تتعلق بها مع الواسطة ، وهذا مالم يتحقق في القاعدة الفقهية التي تتعلق بكيفية العمل بلا واسطة ، وبناء على ذلك ذكروا أن المسألة والقاعدة الأصولية بيد المجتهد و لاحظ للمقلد في مجال تطبيقها ، بينما تطبيق القاعدة الفقهية من الممكن أن يكون في يد المقلد كما هو في يد المجتهد(1) .
ومما يوضح ذلك أن القاعدة الأصولية ( النهي للتحريم) مثلا لا تدل على حرمة الزنا مباشرة ، بل بتوسط الدليل ، وهو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ، بينما القاعدة الفقهية " من أتلف شيئا فعليه ضمانه" تفيد وجوب الضمان على المتلف مباشرة ومن دون واسطة .
وهذا المعنى هو نفسه الذي ذكره د . أحمد بن عبد الله بن حميد في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب القواعد للمقري ، والذي أورده في تعريفه لقاعدة الفقهية ، ذاكرا أنه استخلصه " بعد تأمل لمدلول القاعدة الفقهية
পৃষ্ঠা ৪৮১১