وقيام العبد بما يقسم الله تعالى له من حملها أولا، ثم من تفصيلها وفروعها ثانيا.
أما العقود: فعلامة صحتها موافقتها لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكونها على طريقة أهل العلم والإيمان والنقل والأثر: كمالك والسفيانين والحمادين وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل ، وغيرهم من الأئمة الذين هم على نهجهم وطريقتهم رضي الله عنهم .
وأما العلوم، فعلامة صحتها : أن تكون على نمط الاعتقاد من كونها مؤسسة على قواعد الشرع، مأخوذة عن سلف الأئمة المجمع على فضلهم.
أما الأعمال، فعلامة صحتها : أن تكون مطابقة للعلم في الصورة الظاهرة يراد بها وجه الله تعالى في الهيبة الباطنة، موضوعة عن محالها للعلم في الصورة الظاهرة في محالها وأحايينها المشروعة، محفوظة عن الزيادة والنقصان بالقانون المشروع أيضا.
وأما الأخلاق : فعلامة كونها مرضية هو العدل كما قال الله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر) ، والإحسان عام في كل شيء، وفي الأخلاق - أيضا -.
فحد العدل في الأخلاق توفية الحقوق كما يقتضيه الاستحقاق بلا زيادة ولا نقصان، والكف عن الظلم والعدوان فيها، فمن وفى حق أخيه المسلم فيما بينه وبينه ولم يظلمه فيه فذلك هو العدل؛ مثله
পৃষ্ঠা ৯৩