ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب، أو الخنزير، أو الكافر يابسين. ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا.