35কাওয়াইদ আল-আহকামقواعد الأحكامআললামাত আল-হিল্লি - ৭২৬ AHالعلامة الحلي - ৭২৬ AHতদারকمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثসংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছরربيع الأول 1408জনগুলিশিয়া ফিকহب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، وبه يكفي الثلاثة غيره.المقصد الثاني: في المياه، وفصوله خمسة:الأول: في المطلق، والمراد به مايستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه،পৃষ্ঠা ১০৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন